السيد محمد علي العلوي الگرگاني

184

منهج الصالحين

على الجميع أيضاً . مسألة 1156 : إذا سلّم على جماعة أحدهم المصلي وشك المصلي في قصده مع الجماعة لا يجوز له الرد وكذا لا يجوز له الرد على الأحوط وجوباً ان علم أنه قصده مع الجماعة إذا علم أنه يرد أحدهم أما إذا علم أنه قصده ولم يرد أحدهم وجب عليه الرد . مسألة 1157 : السلام من المستحبات الأكيدة ويستحب للراكب السلام على الماشي والواقف على الجالس والكبير على الصغير . مسألة 1158 : إذا تقارن اثنان بالسلام وجب على كل منهما الرد على الآخر . مسألة 1159 : يستحب في غير الصلاة الرد الأحسن فإذا قال السلام عليكم قال في جوابه السلام عليكم ورحمة الله . مسألة 1160 : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ولكن حبس نفسه عن اظهار الصوت فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . الثامن : البكاء المشتمل على الصوت بل غير المشتمل على الأحوط وجوباً إذا كان لأمور الدنيا أما إذا كان ذلك لخوف من الله تعالى أو للآخرة لم تبطل الصلاة سواء كان مشتملًا على الصوت أم لم يكن بل هو من أفضل الأعمال . التاسع : كل ما هو ماحٍ لصورة وذلك كالتصفيق والقفز وغير ذلك سواء كان قليلًا أم كثيراً هذا إذا كان عن عمد أما إذا كان ذلك عن سهو فلا تبطل الصلاة أما ما لا تمح به صورة الصلاة وذلك كالإشارة باليد ونحوها فلا بأس به .